القانون الاساسي لجمعية تيغرماتين ندادس


القانون الاساسي لجمعية تيغرماتين ندادس  (السنابل سابقا )
الباب الأول: التأسيس والتسمية.
الفصل الأول: بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376  الصادر في جمادى الاولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 والذي يحدد تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 06 ربيع الاول 1393 الموافق 11 أبريل 1973 تأسست جمعية ثقافية تحت اسم "جمعية السنابل" بتاريخ 30/12/2001 . وقد وقع تغيره ليصبح "جمعية تيغرماتين ندادس". « association tighrmatine n dades »   بتاريخ  15 أبريل 2012 .                     
الفصل الثاني: جمعية  تيغرماتين ندادس ( السنابل سابقا ) غير ربحية مستقلة عن جميع المنظمات والإطارات العقائدية والسياسية والحزبية والنقابية التي من حق أعضاء الجمعية أن يعملوا داخلها دون ان يلزموا الجمعية بذلك.
الفصل الثالث:تأسست جمعية  تيغرماتين ندادس لمدة غير محدودة ومقرها دوار امزيلن أشراحيل بومالن دادس، ويمكن نقل هذا المقر إلى مكان اخر بقرار من المكتب المسير للجمعية.
الباب الثاني: مجالات عمل الجمعية وأهدافها و وسائل عملها:
الفصل الرابع: مجالات التدخل
ü      التربية على المواطنة الايجابية.
ü      الاقتصاد الاجتماعي.
ü      التنشيط السوسيوثقافي.
ü      السياحة البيئية.
ü      التربية على الإبداع والتنمية المستدامة.
ü      استعمال تقنيات الإعلام والتواصل.
الفصل الخامس: الأهداف
ü      تعزيز قيم المبادرة والتضامن والمواطنة الفاعلة.
ü      الإدماج السوسيواقتصادي للنساء والشباب.
ü      صقل وتشجيع الكفاءات الابداعية.
ü      محاربة الإقصاء الاجتماعي.
ü      العناية بالموروث الثقافي المحلي.
ü      المحافظة على البيئة.
ü      تعزيز التبادل البيثقافي.
الفصل السادس :الوسائل
ü      مشاريع مدرة للدخل.
ü      مهرجانات،ملتقيات،تظاهرات،ورشات تكوينية،أمسيات فنية،حملات تحسيسية، ندوات،موائد مستديرة، عروض،مخيمات، رحلات،أيام دراسية...
ü      دروس الدعم والتقوية ومحاربة الامية والتربية غير النظامية.
ü      تبادل وفود الشباب مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.
ü      إصدار نشرات ودراسات ودوريات وأشرطة مغناطيسية وأقراص معلومات ومجلات إلكترونية...
ü      التعاون والشراكة مع المؤسسات والجمعيات والمنظمات والهيئات...الوطنية والدولية.
الباب الثالث:العضوية
الفصل السابع: يعتبر منخرطا في الجمعية كل فرد:
ü      مقبول من طرف المكتب المسير للجمعية بعد تقديمه طلب في هذا الخصوص.
ü      ملتزم بأداء واجب الانخراط السنوي.
ü      ملتزم باحترام القانونين الأساسي والداخلي للجمعية.
الفصل الثامن: يعد مفصولا من الجمعية كل عضو:
ü      قدم استقالته إلى المكتب المسير.
ü      كل عضو اتخذ المكتب المسير في حقه قرار الفصل بالإجماع بعد تأكده من الاخلال بالقانون الأساسي للجمعية.
الباب الرابع: هيكلة الجمعية
الفصل التاسع: تتكون هيكلة الجمعية من:
ü      المكتب المسير: يتكون المكتب المسير للجمعية من تسعة أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة ثلاث سنوات، ويسهر على تنفيذ قرارات الجمع العام وإدارة شؤون الجمعية.
ü      مجلس الجمعية: مجلس يتكون من أعضاء الجمعية المنخرطين، له قوة اقتراحية واستشارية، ويتكون من لجان ونواد تشكل بالانتخاب حسب ميولات المنخرطين وحسب مشاريع الجمعية.
الفصل العاشر:اختصاصات أعضاء المكتب المسير:
ü      الرئيس هو المسؤول على تنفيذ القرارات، ويمثل الجمعية قانونيا في جميع مجالات الحياة، ويحرر الأمر بالنفقات ويوقع معه أمين المال أو الكاتب أو المحافظ  جميع المستندات وسندات الأداء.
ü      نائب الرئيس: يساعد الرئيس وينوب عنه في حال غيابه.
ü      كاتب الجمعية: يتكلف بتدبير الشؤون الإدارية للجمعية، ويعد مقررا لجميع جلسات الجمعية ويمسك مختلف السجلات ويضبطها ويحفظها.
ü      نائب الكاتب: يساعد الكاتب وينوب عنه في حال غيابه.
ü      أمين المال: يتكلف بتدبير الشؤون المالية للجمعية وحساباتها من مداخيل ومصاريف.
ü      نائب أمين المال: يساعد الامين وينوب عنه في حال غيابه.
ü      المحافظ: يسهرعلى المحافظة وضبط ممتلكات الجمعية.
ü      مستشارون: ينسقون بين أعضاء المكتب المسير و بين أعضاء مجلس الجمعية، ويمكن ان تسند لهم بالتفويض إحدى المهام.
الفصل الحادي عشر: تتخذ قرارات المكتب واللجن بالأغلبية وفي حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس أو المنسق.
الباب الخامس:الجمع العام
الفصل الثاني عشر: يتكون الجمع العام من أعضاء الجمعية والمنخرطين، ويعقد في دورته العادية كل ثلاث سنوات، أو في دورة استثنائية بدعوة من المكتب المسير أو بطلب من ثلثي منخرطي الجمعية.
الباب السادس:مداخيل الجمعية
الفصل الثالث عشر: تتكون مداخيل الجمعية من المنح والهبات والمساعدات والتبرعات التي تتوصل بها الجمعية من شركائها. ومن مداخيل مختلف أنشطتها ومن واجب الانخراط والذي حدد حسب الفئات التالية:
-الموظفون، التجار والحرفيون: 50 درهما.
- العمال: 30 درهما.
-التلاميذ والطلبة: 10 درهما.
-الأطفال: 05 درهما
الباب السابع:حل الجمعية
الفصل الرابع عشر: إذا تم حل الجمعية يقرر الجمع العام بأغلبية مطلقة الجهة التي ستستفيد من باقي ممتلكاتها.

إمضاء الرئيس: كريم اسكلا                                                                                           إمضاء الكاتب: الزان احماد